قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يوضع حد لتسمية الدكتور لمجد النوري، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتور لمجد النوري، طبيب للصحة العمومية، بطلب منه، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون