قـرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بولجة الطاوسة مـن معتمدية الوسلاتية بولايـة القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بولجة الطاوسة مـن معتمدية الوسلاتية بولايـة القيروان.
إن وزيـرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 10 أفريل 2019 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بولجة الطاوسة مـن معتمدية الوسلاتية بولايـة القيروان وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة القيروان بتاريـخ 19 جوان 2020.
قـررت مـا يلــي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بولجة الطاوسة من معتمديـة الوسلاتية بولاية القيروان.
الفصـــل 2 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إن وزيـرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 10 أفريل 2019 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بولجة الطاوسة مـن معتمدية الوسلاتية بولايـة القيروان وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة القيروان بتاريـخ 19 جوان 2020.
قـررت مـا يلــي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بولجة الطاوسة من معتمديـة الوسلاتية بولاية القيروان.
الفصـــل 2 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون