قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 20 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 20 جانفي 2021.
يسمى السيد وحيد العابدي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة) ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
يسمى السيد وحيد العابدي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم (قسم الطاقة) ابتداء من 30 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون