Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 71 لسنـة 2021 مؤرّخ في 25 جانفي 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 71 لسنـة 2021 مؤرّخ في 25 جانفي 2021 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
إن رئيـــس الحكومة،
باقتراح مـن وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جانفي 1986 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية نابل المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 22 فيفري 2019،
وعلــى رأي المحكمــة الإداريـة.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ يتـــــّم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة المرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 1 هك والتابعة للرسم العقاري عدد 120622/551751 نابل والكائنة بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية نابل والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا الأمر الحكومي، لغرض توسعة سجن مدني.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل التي ضبطها الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جانفي 1986، وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصــــل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصــــل 3 ـ وزيرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس فـي 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟