قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جانفي 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 جانفي 2021.
تقبل استقالة السيد عصام بنجدو من مهام معتمد بمعتمدية القطار ولاية قفصة ابتداء من 15 جانفي 2021.
تقبل استقالة السيد عصام بنجدو من مهام معتمد بمعتمدية القطار ولاية قفصة ابتداء من 15 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون