Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 و47 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020.
قـرر ما يلي:
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار تعتبر محمية المعالم التاريخية والأثرية التالية:
ولاية تونس:
1- دار باش حامبة : مدينة تونس العتيقة.
2- واجهات البناية الكائنة بـ 5 نهج لوكسمبورغ : معتمدية باب بحر.
3- مقر بيت الحكمة (دار زروق سابقا) : معتمدية قرطاج.
ولاية بن عروس:
4- سرايا المرابط : معتمدية المحمدية.
ولاية زغوان:
5- مسجد الزريبة العليا : معتمدية الزريبة.
ولاية نابل:
6- الحوض المائي بمنزل باشو: معتمدية بوعرقوب.
7- الجامع الكبير: معتمدية سليمان.
8- جامع بلّي : معتمدية بلّي.
9- زاوية سيدي علي عزوز: معتمدية سليمان.
ولاية بنزرت:
10- المنطقة الأثرية المغمورة بالمياه بجزيرة بيلاو : مدينة رفراف معتمدية رأس الجبل مع التوسيع في المنطقة المجاورة لها على شعاع 300 م من حدودها.
ولاية باجة :
11- الجامع الكبير بالسلوقية : معتمدية تستور.
12- مسجد ابن الأميرة : معتمدية تستور.
13- مسجد صغير الصاي : معتمدية تستور.
14- جامع درمول : معتمدية تستور.
ولاية جندوبة:
15- مقام سيدي الحفناوي : مدينة جندوبة.
ولاية الكاف :
16- قصبة الكاف: مدينة الكاف.
ولاية القيروان:
17- مقام سيدي عمر عبادة: مدينة القيروان.
ولاية سوسة:
18- المعبد اليهودي : مدينة سوسة.
19- معهد باب الجديد : مدينة سوسة.
20- رباط قصر الطوب : معتمدية سيدي عبد الحميد.
ولاية المنستير :
21- رباط لمطة : معتمدية صيادة لمطة بوحجر.
22- المقبرة البونية بموقع تبسوس : معتمدية البقالطة.
23- ضريح الزعيم الحبيب بورقيبة : مدينة المنستير.
ولاية قفصة:
24- هنشير المقطع : معتمدية قفصة الشمالية.
ولاية توزر:
25- الكنيسة الأثرية قستيليا : معتمدية دقاش.
ولاية قبلي:
26- قصر غيلان : معتمدية دوز.
ولاية مدنين:
27- قصر الحلوف : معتمدية بني خداش.
28- قصر الجوامع : معتمدية بني خداش.
29- قصر سيدي مخلوف : معتمدية سيدي مخلوف.
30- قصر مدنين : معتمدية مدنين الشمالية.
31- قصر البرزالية : معتمدية بني خداش.
32- جامع علولة : معتمدية بني خداش.
ولاية تطاوين:
37- قصر سرفين : معتمدية تطاوين الشمالية.
40- قصر زناتة : معتمدية تطاوين الجنوبية.
41- قصر أولاد سلطان : معتمدية تطاوين الشمالية.
42- قصر معاند : معتمدية تطاوين الشمالية.
43- جامع الذهيبة : معتمدية الذهيبة.
44- جامع السبع رقود : معتمدية تطاوين الجنوبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟