Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 جانفي 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 جانفي 2021
بتاريخ يوم الإربعاء 13 جانفي 2021 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة،
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة (عن بعد)،
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (عن بعد)،
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد).
وذلك للنظر في تعديل الروزنامة الانتخابية الجزئية لبلدية السرس من ولاية الكاف على إثر قرار الصحّي الشامل المعلن عنه من طرف اللجنة العلمية لمجابهة جائحة كورونا.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: تعليق روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية السرس من ولاية الكاف نظرا لتطوّرات الوضع الصحّي العام وبناء على قرار اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المتّخذ بتاريخ 12 جانفي 2021 على أن يتمّ استئنافها بموجب قرار مجلس الهيئة لاحقا تبعا لتطوّرات الوضع الصحّي العام.
وأغلق المحضر في تاريخه.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟