قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى أمثلة التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي ببوجرير الذواودة (القسط الأول) مـن معتمدية غزالة بولايـة بنزرت.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلـق بالمصادقـة علـى أمثلة التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي ببوجرير الذواودة (القسط الأول) مـن معتمدية غزالة بولايـة بنزرت.
إن وزيـرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 27 أكتوبر 2009 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي ببوجرير الذواودة مـن معتمدية غزالة بولايـة بنزرت وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة بنزرت بتاريـخ 23 مارس 2018.
قــررت مــا يلـي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى الأمثلة الملحـقة بهـذا القـرار والمتعلقة بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي ببوجرير الذواودة (القسط الأول) من معتمديـة غزالة بولاية بنزرت.
الفصـــل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـطت عليهـا التهيئة العقـارية و لا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق تلـك التهيئة إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق التهيئة العقارية لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة و يوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إن وزيـرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بـإحداث وكالـة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مارس 2000،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى القرار المـؤرخ فـي 27 أكتوبر 2009 المتعلـق بإحــداث دائرة تدخل عقاري فلاحي ببوجرير الذواودة مـن معتمدية غزالة بولايـة بنزرت وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة بنزرت بتاريـخ 23 مارس 2018.
قــررت مــا يلـي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى الأمثلة الملحـقة بهـذا القـرار والمتعلقة بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي ببوجرير الذواودة (القسط الأول) من معتمديـة غزالة بولاية بنزرت.
الفصـــل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمــر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـطت عليهـا التهيئة العقـارية و لا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق تلـك التهيئة إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق التهيئة العقارية لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة و يوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ المديـرة العـامة للوكالـة العقاريـة الفلاحيـة مكلـفة بتنفيـذ هـذا القــرار الــذي ينشــر بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونـس فـي 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون