Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بحماية المعلم التاريخي المعروف بقصر برج البكوش الكائن ببلدية أريانة من ولاية أريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بحماية المعلم التاريخي المعروف بقصر برج البكوش الكائن ببلدية أريانة من ولاية أريانة.
إن وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصول 26 و27 و45 منها،
وعلى الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994 المتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للتراث المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020.
قـــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ بموجب هذا القرار يعتبر محميا المعلم المعروف بقصر برج البكوش الكائن ببلدية أريانة من ولاية أريانة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟