أمر حكومي عدد 69 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 69 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى السيد عبد القادر الطيمومي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عبد القادر الطيمومي، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون