قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعـلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعـلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020.
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمــبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قــــــرّرت ما يلــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 8 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية .
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 فيفري 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال
إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمــبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
قــــــرّرت ما يلــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 8 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية .
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 فيفري 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون