Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 19 جانفي 2021.
يكلف السيد علي كشك، مهندس عام، بمهام رئيس خلية البرمجة المائية السنوية بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة جوان 2019 إلى غاية 31 ماي 2020.
عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟