قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ماهر بن المولدي بن علي القايدي، وابن فطوم القايدي، مولود في 2/1/1985 بـتونس، قاطن نهج 20085 حي الرفاهة المنيهلة أريانة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 998***** بتاريخ 18/12/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ماهر بن المولدي بن علي القايدي، وابن فطوم القايدي، مولود في 2/1/1985 بـتونس، قاطن نهج 20085 حي الرفاهة المنيهلة أريانة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 998***** بتاريخ 18/12/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون