أمر حكومي عدد 77 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 77 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى السيد أنيس خناش، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيسة بلدية تونس ابتداء من أول سبتمبر 2020.
يسمى السيد أنيس خناش، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلفا بمأمورية بديوان رئيسة بلدية تونس ابتداء من أول سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون