أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلّق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصلين 42 و45 منه،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرّخ في 1 أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشّركات الّتي تمتلك الدّولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرّخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التّي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها التي يشار إليها فيما يلي بـ "الهيئة" إضافة إلى طرق تسيير وتركيبة اللجنة الاستشارية.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأوّل
المدير العام
الفصل 2 ـ يسيّر الهيئة مدير عام.
تتمّ تسمية المدير العام للهيئة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 ـ يّكلُف المدير العام للهيئة خاصة بما يلي:
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- التسيير الإداري والمالي للهيئة،
- إبرام الصفقات والاتفاقيات وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ضبط التقديرية للتصرف والاستثمار ومخطط تمويل مشاريع الاستثمار،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في مجال نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
- الإذن بتحصيل المقابيض والتعهد بالنفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات الهيئة،
- إعداد التقارير السنوية لنشاط الهيئة وتوجيهها إلى سلطة الإشراف ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس المؤسسة،
- ضبط القوائم المالية،
- تنفيذ كلّ مهمة تتصل بنشاط الهيئة يتمّ تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 4 ـ يتولى المدير العام للهيئة انتداب جميع أعوان الهيئة وتعيينهم وترقيتهم وكذلك إعفائهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام للهيئة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك حق الإمضاء للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 5 ـ يساعد المدير العام للهيئة مجلس مؤسسة وهو هيكل ذو صبغة استشارية.
يتركّب مجلس المؤسسة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الرئيس: المدير العام للهيئة.
- الأعضاء:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
- ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
- عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.
يتمّ أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير باقتراح من الوزارات المعنية لمدّة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
ويمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي كلّ شخص من ذوي الكفاءة في مجال السلامة الصحية للأغذية لحضور اجتماعات المجلس على أن يكون رأيه استشاريا.
الفصل 6 ـ يتولى مجلس المؤسّسة، إضافة إلى النّقاط القارّة المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، دراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية :
- السياسات العامة للهيئة والبرامج والآليات الضرورية لتنفيذها،
- التقديرية للهيئة،
- القوائم المالية،
- الهيكل التنظيمي للهيئة،
- المصالح الإدارية للهيئة،
- النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،
- النظام الداخلي للهيئة،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة،
- التقرير السنوي للهيئة.
وبصفة عامة، يتولى مجلس المؤسسة النظر في كلّ مسألة أخرى تتّصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل المدير العام للهيئة.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة ويبلغ إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكلّ الوثائق المتعلّقة بالمسائل التي ستتم دراستها من قبل مجلس المؤسسة.
كما توجه الوثائق المذكورة أعلاه في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وملاحظاته وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتّصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسّسة وكذلك كل المسائل التي لها إنعكاس مالي على المؤسسة. وتدون تلك الملاحظات والتحفّظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز أن يتداول مجلس المؤسسة إلا على المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 ـ لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، يجتمع المجلس بصفة قانونية في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية مهما كان عدد أعضائه الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 9 ـ يضبط المدير العام للهيئة في أجل أقصاه 31 أوت من كل سنة التقديرية ويعرضها على مجلس المؤسسة وعلى مصادقة سلطة الإشراف.
الفصل 10 ـ تتكون ميزانية الهيئة من الموارد والنفقات التالية:
أ- الموارد:
- الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة،
- المعاليم المحمولة على المستغلين مقابل الخدمات المسداة من الهيئة،
- مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر،
- مبالغ والخطايا،
- الهبات والوصايا،
- المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها،
- فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص،
- إتاوات توظيف مدخراتها المالية،
- المداخيل العرضية،
- محاصيل ومداخيل الممتلكات المنقولة والعقارية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للهيئة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ب- النفقات:
- نفقات سير عمل الهيئة،
- نفقات التصرف في العقارات وغيرها من الممتلكات الراجعة بالنظر للهيئة وصيانتها،
- المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للهيئة.
الفصل 11 ـ تمسك حسابية الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للهيئة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على أساس
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الباب الثالث
اللجنة الاستشارية
الفصل 12 ـ تتركب اللجنة الاستشارية من:
- الرئيس: يتمّ انتخابه من بين أعضاء اللجنة.
- الأعضاء:
- المدير العام للهيئة،
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
-
الشخص المعين من قبل المجموعة للعمل نيابة عنها
المنظمة هي مجموعة اجتماعية تتكون من أفراد متفاعلين
- خبيرين اثنين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
الفصل 13 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية للمرة الأولى بدعوة من المدير العام للهيئة الذي يتولى رئاسة الجلسة.
ويتولى أعضاء اللجنة
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
وفي صورة تساوي الأصوات بين المترشحين الأولين في الترتيب تسند رئاسة اللجنة للمترشح الأكبر سنا.
الفصل 14 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من وزير الصحة، باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية، لمدّة ثلاث (3) سنوات
التي يمكن تكرارها
ويمكن لرئيس اللجنة الاستشارية أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال السلامة الصحية للأغذية لحضور اجتماع اللجنة على أن يكون رأيه استشاريا.
وتسند لأعضاء اللجنة الاستشارية ورئيسها منحة يضبط مقدارها بمقتضى أمر حكومي وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس اللجنة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن للجنة الاستشارية أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة الاستشارية بصفة قانونية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة الاستشارية آرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 16 ـ تشرف الوزارة المكلفة بالصحة على الهيئة وذلك من خلال:
- متابعة عمليات التصرف وتسيير الهيئة من حيث مطابقتها للقوانين والتراتيب التي تخضع لها والتوجهات العامة للدولة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية،
- المصادقة على
دراسة إيرادات وتكاليف وظروف مشروع ما خلال فترة معينة
- المصادقة على عقود الأهداف،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على الزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات
[1] العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة. العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- كل أعمال التصرف التي تخضع بموجب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمصادقة سلطة الاشراف.
الفصل 17 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالصحة إضافة إلى الأحكام الواردة بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي دراسة المسائل التالية:
ـ جدول تصنيف الخطط،
ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
ـ برامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
ـ الزيادات في الأجور،
ـ الهيكل التنظيمي وقانون الإطار للهيئة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها وكذلك نظام تأجيرهم وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ دراسة ترتيب الهيئة وتأجير مديرها العام.
وتتم إحالة الوثائق المشار إليها أعلاه من الوزارة المكلفة بالصحة إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 ـ يتعيّن على الهيئة أن تمد الوزارة المكلفة بالصحة بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، وفي أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعدادها بالوثائق التالية:
ـ عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
ـ القوائم المالية،
ـ التقارير السنوية للنشاط،
ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
ـ محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
ـ بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقرر من وزير الصحة.
الفصل 19 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة إلى عقود الأهداف.
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف.
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
وتتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالصحة والمدير العام للهيئة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة على الوثائق المنصوص عليها بالمطات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من قبل الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 20 ـ تمدّ الهيئة رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام للهيئة وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 21 ـ تمدّ الهيئة الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 22 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي تمدّ الهيئة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية،
- البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية،
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجداول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات مغادرة الأعوان حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 23 ـ يعيّن لدى الهيئة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامه للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989، المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 ـ وزير
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
تونس في 21 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي