قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2021.
تسمى السيدة وسيلة الورغي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتور شكري حمودة ابتداء من 8 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة وسيلة الورغي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن الدكتور شكري حمودة ابتداء من 8 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون