Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر حكومي عدد 68 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بالترخيص في بناء أنبوب الغاز "تونس-المبطوح - بنزرت" ومده واستغلاله.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
أمــر حكومي عدد 68 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بالترخيص في بناء أنبوب الغاز "تونس-المبطوح - بنزرت" ومده واستغلاله.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلّمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة
أو المميعة بالضغط،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير النقل واللوجستيك ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير الشؤون الثقافية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرخص للشركة التونسية للكهرباء والغاز في بناء أنبوب الغاز "تونس- المبطوح - بنزرت" المبينة أهم خصائصه وعناصره بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وفي مده واستغلاله لمدة غير محددة.
ويشار إليه فيما يلي بـ "أنبوب الغاز".
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على مسلك أنبوب الغاز كما تم عرضه بالمشروع التمهيدي الذي تقدمت به الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمصالح الوزارة المكلفة بالطاقة وكما تم تحديده بدراسة المؤثرات على المحيط المصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 3 ـ يمر مسلك أنبوب الغاز بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت عبر المعتمديات والعمادات التالية:
ـ الجزء الأول: أنبوب الغاز "تونس-المبطوح" والبلديات المجاورة، يربط بين محطة الانطلاق المتواجدة بالقرب من محطة قطع الغاز بفوشانة ومحطة الوصول بالمبطوح وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
بن عروس فوشانة حي الحبيب
فوشانة
المحمدية حي النسيم
حي السعادة
بوربيع
منوبة المرناقية الحميم
الفجة
البساتين
الجديدة الحبيبة
واد الليل السعيدة
الجديدة حنة
الجديدة
شواط
بنزرت أوتيك المبطوح
باش حامبة
ينطلق هذا الأنبوب من محطة الانطلاق المتواجدة بالقرب من محطة قطع الغاز بفوشانة ويمتدّ على مسافة 70 كيلومتر ويمرّ عبر كل من معتمديات: فوشانة، المحمدية، المرناقية، الجديدة، واد الليل وأوتيك. وتكون نقطة وصول الأنبوب محطة الغاز بالمبطوح.
ـ الجزء الثاني: أنبوب الغاز "المبطوح-بنزرت"
• القسط الأول: "المبطوح-جرزونة" والمناطق البلدية المحاذية، يربط بين محطة الغاز المبطوح ومحطة الوصول بجرزونة وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
بنزرت أوتيك باش حامبة
العالية العالية الجنوبية
العالية الشمالية
منزل جميل منزل جميل
جرزونة جرزونة
ينطلق هذا الأنبوب من محطة الغاز المبطوح ويمتد على مسافة 40 كيلومتر محاذيا للطريق السيارة "تونس-بنزرت" ويمر عبر كل من معتمديات: أوتيك، العالية، منزل جميل. وتكون نقطة وصول الأنبوب بمحطة الغاز بجرزونة.
• القسط الثاني: "المبطوح-الخروبة" والمناطق البلدية المحاذية، يربط بين محطة الغاز المبطوح ومحطة الوصول بالخروبة وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
بنزرت أوتيك باش حامبة
ماطر ماطر الجنوبية
ماطر
تينجة تينجة
بنزرت الجنوبية الخروبة
ينطلق هذا الأنبوب من محطة الغاز المبطوح ويمتد على مسافة 50 كيلومتر ويمر عبر كل من معتمديات: أوتيك، ماطر، تينجة. وتكون نقطة وصول الأنبوب بمحطة الغاز بالخروبة.
الفصل 4 ـ يحدد الجدول الموالي قطع الأراضي التي سيتم مد أنبوب الغاز "تونس -المبطوح -بنزرت " فيها وكذلك أسماء مالكيها
أو من تنسب إليهم ملكيتها أو مستغليها:
ـ الجزء الأول: أنبوب الغاز "تونس-المبطوح"
العدد الرَتبي اسم المالك أو المتسوَغ طول الأنبوب في القطعة (متر)
1. نقطة الانطلاق: محطة قطع الغاز بفوشانة -
2. عماد الملَيتي ومن معه 260
3. محمَد التَونسي 160
4. الباهي العرفاوي 95
5. الهادي الطَرابلسي 178
6. محمَد باللَيل ومن معه 260
7. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 39 -
8. جمال بن نصر الفرشيشي ومن معه 580
9. الباهي العرفاوي 108
10. الباهي العرفاوي 62
11. أحمد الفرجاني ومن معه 270
12. الملك العمومي للطرقات: طريق (فوشانة-شبدة) -
13. أحمد الفرجاني 360
14. ورثة حسن محسن 500
15. عادل بن يدَر 180
16. بلقاسم مزوغي 41
17. الصادق الضبايبي 29
18. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 36 -
19. صدَيق بن نور الدَين بن حامد الحشيشة 360
20. المنَوبي الرَياحي 110
21. محمَد العشَ 140
22. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 195
23. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 183
24. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 226
25. محمد خليل الزاوية 334
26. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 512
27. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 140
28. إلياس ونيس 85
29. الحطَاب مزوغي 85
30. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 105
31. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 100
32. عبد الرؤوف بو هاشم 110
33. محمَد الحبيب بوعنان (متسوَغ) 106
34. خميس الطرابلسي ومن معه 17
35. محسن الطرابلسي ومن معه 170
36. محسن بن سعد الطرابلسي 86
37. محسن بن سعد الطرابلسي 144
38. ورثة مصطفى الطَرابلسي 220
39. العروسي العيَاري 115
40. ورثة المولدي العيَاري 80
41. الملك العمومي للطرقات: الطريق الحزامية -
42. زكية العوني (المتسوغ: حطاب المزوغي) 65
43. لمياء شقرون (المتسوغ: حطاب المزوغي) 89
44. ورثة السَيَدة العوني (المتسوَغ: الحطَاب مزوغي) 370
45. الملك العمومي للمياه : واد مليان -
46. المهدي التكاري 180
47. شركة الحناية الممثَلة في شخص عبد اللَطيف ومحمَد الغلقاوي 84
48. سليم بن العروسي العيَاري 80
49. ليلى بن يحي 38
50. نورة الزَيَاني 33
51. جمال المجدي 60
52. سمير الرَصَاع 80
53. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 36 -
54. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 3 -
55. الملك العمومي للمياه: واد مليان (فرع) -
56. الملك العمومي للطرقات: طريق محلية -
57. ملك دولة 8676
58. فيروز خير اللَه (المتسوَغ: عثمان العمدوني) 250
59. الهادي الشَريف ومن معه (المتسوَغ: الطَاهر العمدوني) 610
60. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 37 -
61. الملك العمومي للطرقات -
62. ورثة سعد اللَه الجمل (المتصرَف: زهير الباجي) 724
63. المنجي زرقة 280
64. المنجي زرقة 292
65. ملك الدَولة (المتسوَغ:علي بن أحمد الجلاصي) 268
66. ملك الدَولة (المتسوَغ: حسن بن أحمد بن عثمان الميلي) 210
67. ورثة علي بن عمر بالدَالي الجلاصي 831
68. ملك الدَولة (المتسوَغ: الشريف بن أحمد بن عبد اللَه الجلاصي) 230
69. ملك الدَولة (المتسوَغ:علي الميلي) 124
70. ورثة علي بن عمر بالدَالي الجلاصي 249
71. ورثة علي بن عمر بالدَالي الجلاصي 209
72. ورثة علي بن عمر بالدَالي الجلاصي 70
73. الملك العمومي للمياه : واد شافرو -
74. ملك الدَولة (المتسوَغ: سالم الجبالي) 191
75. ملك الدَولة (المتسوَغ:عبد اللَه الزَغلامي) 218
76. ملك الدَولة (المتسوَغ: بلقاسم النَفَاتي) 238
77. ورثة محمَد بن عمر بالدَالي الجلاصي 77
78. ورثة محمَد بن عمر بالدَالي الجلاصي 45
79. ورثة الجيلاني بن محمَد بالدَالي الجلاصي 48
80. ورثة محمَد بن عمر بالدَالي الجلاصي 77
81. محمَد بالدَالي الجلاصي 84
82. ورثة علي بن عمر بالدَالي الجلاصي 114
83. ورثة عبد السلام بن محمَد الجلاصي 68
84. ورثة العربي الجلاصي -
85. حسن الشَعباني ومن معه 99
86. محمَد بن حميدة بن يامنة 46
87. الحطَاب بن محمود 78
88. الشَتيوي بن علاَلة 69
89. ورثة علي بن محمَد بن سعد بليامنة الجلاصي ومن معه 42
90. علجيَة الجلاصي 63
91. الزَريبي بن علي بن يامنة الجلاصي 75
92. الشَاذلي بليامنة بن احمد الجلاصي 54
93. ابراهيم بن أحمد بليامنة الجلاصي ومن معه 95
94. بلقاسم بنعمارة 475
95. ملك الدَولة (المتسوَغ: عبد القادر بوزيَان) 265
96. ورثة الرَزقي ومن معه (المتسوَغ: نور الدَين المزوغي) 1220
97. الملك العمومي للطرقات: "طريق الفجة - المرناقية" -
98. عثمان بن الشاذلي بن احمد ابراهم 1116
99. الملك العمومي للطرقات: الطريق المحلية رقم 539
100. ورثة البحري رشيق الشلبي (المتسوَغ: الشاذلي التَومي) 534
101. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 3أ "تونس – باجة" -
102. منتصر الشَريف (المتسوَغ: بشير بوناصري) 902
103. ملك الدَولة (المتصرَف: ديوان الأراضي الدَوليَة) 564
104. ملك الدَولة (المتسوَغ: صالح الماكني) 317
105. ملك الدَولة (المتسوَغ: محسن الجلاصي) 70
106. ملك الدَولة (المتسوَغ: زهير راشد) 845
107. الملك العمومي للمياه: واد -
108. فتحي بحرون ومن معه 950
109. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 5 -
110. محمود العويني 1460
111. الملك العمومي للمياه: واد -
112. محمود العويني 118
113. مصطفى بن نصيب العويني 261
114. ورثة عاشور بن نصيب العويني 104
115. محمود العويني 160
116. علي بن مبارك العويني 280
117. الملك العمومي للطرقات: طريق سيدي علي الحطاب -
118. بلقاسم بن مبروك العويني 89
119. منجي العويني 91
120. صالح العويني ومن معه 98
121. محمود العويني 56
122. السَيَدة بنت اسماعيل بن محمد بيَار 1453
123. الملك العمومي للمياه: واد شافرو -
124. ملك الدَولة (المتسوَغ: عزَ الدَين حمدي) 175
125. ملك الدَولة (المتسوَغ: حسونة بن سالم) 220
126. ملك الدَولة (المتسوَغ: محمد بن طراد) 180
127. الملك العمومي للطرقات: طريق "طبلتش - بوحنش" -
128. ملك الدَولة (المتسوَغ: ورثة إتايميَة) 205
129. ملك الدَولة (المتسوَغ: ورثة محمَد باني) 190
130. ملك الدَولة (المتسوَغ: حبيب الماجري) 375
131. ملك الدَولة (المتسوَغ: محمَد بن علي العويني) 135
132. ورثة الشَاذلي الكعبي 135
133. ملك الدَولة (المتسوَغ: ورثة مصطفى العويني) 140
134. ورثة محمَد بن عثمان الجبالي 180
135. ورثة محمد الزين العابدين شمام (المتسوغ: محمَد بن الصَغيَر) 145
136. ملك الدَولة (المتسوَغ: ورثة علي وسعيد العويني) 160
137. عبد السَلام وحطَاب بن الحاج علي الشَريف 210
138. عمر بن محمد بن الحطاب الشَريف 170
139. ورثة الشَريف 35
140. ورثة الشَريف 75
141. ورثة الشَريف 160
142. عدنان بن تنفوس 140
143. نوفل بن تنفوس 190
144. حبيب بن علي بن خميس الجميعي 120
145. محمَد بن عبد الرحمان بن احمد العويني 115
146. الطَيَب بن علي بن عمار الهمَامي 100
147. عبد الرَؤوف بن محمد بن سالم الماجري 110
148. حسن الفرجاني وورثة عمر الفرجاني 50
149. ورثة ابراهيم الفرجاني 80
150. نجيب بن منصور 75
151. الطَاهر القربي 60
152. حميده بن محمد بن حسن القربي 50
153. الحبيب بن عثمان بن محمد الجندوبي 195
154. ورثة يوسف فرحات 375
155. الهادي بن محمد بن حسن عمَار 120
156. ورثة خميَس صمعي 170
157. ورثة علي البريني 170
158. ورثة الطَاهر الهيشري 495
159. الملك العمومي للطرقات: الطريق المحلية رقم 527 -
160. ملك الدَولة -
161. الملك العمومي للمياه: واد شافرو -
162. ملك الدَولة (المتسوغ : الطَاهر الهيشري) 50
163. حسن العيَاري ومن معه 130
164. ورثة الطَيَب الفهري 580
165. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 7 -
166. منجي بن محمَد الشَعباني (المتسوَغ: عزَوز الجلاصي) 160
167. علي العبيدي (المتسوَغ: ماهر بن علي بن محمَد المثلوثي) 100
168. ورثة حمَادي الدَريدي 90
169. حسن علَوش ومن معه 65
170. ورثة الجيلاني الطَرابلسي (المتسوغ: محمَد سحنون) 60
171. عبد الرَزَاق السَمعلي 80
172. ملك الدَولة (المتسوغة: زينة الرَاهم الجلاصي) 60
173. المولدي الطَلحاوي 70
174. ملك الدَولة (المتسوغ: حسن الجميعي) 70
175. ملك الدَولة (المتسوغ: حسين القاسمي) 60
176. ورثة حمادي بن الطيب الفهري 150
177. الحسين البجاوي 40
178. جلَول بن محمد بن احمد المثلوثي 240
179. ورثة معمر البوغانمي/ محمدَ الكامل البوغانمي 140
180. ملك الدَولة (المتصرف : المركز الفنَي للبطاطا والقنَاريَة) -
181. الملك العمومي للمياه: واد -
182. حسن بن ابراهيم الطَرابلسي 306
183. الملك العمومي للمياه: واد مجردة
السكك الحديدية -
184. الهادي سويد 195
185. بيَة سويد 112
186. ورثة حليمة سويد 145
187. ورثة بشير السَماتي 270
188. محمَد سعيد حمَو 165
189. الهادي بن عمر علجان 100
190. ماهر بن الطاهر بن الصادق عبد المولاه 35
191. وئام الدَريدي 64
192. محسن الدَريدي 80
193. عبد الرَزَاق بن غربيَة 120
194. معزَ بن غربيَة 100
195. ماهر بن الطاهر بن الصادق عبد المولى 85
196. شوقي الباسطي 98
197. معزَ بن غربيَة 90
198. عزَ الدَين بن البشير بنحميده ومن معه 160
199. ورثة رؤوف الدَوعاجي (المتسوَغ: معزَ بن غربيَة) 240
200. سامية التَميمي 320
201. مختار الكشَوطي 90
202. الهادي الكشَوطي 90
203. محمد لنده ومن معه 110
204. الملك العمومي للطرقات -
205. محسن يزيدي ومن معه 178
206. بلقاسم بن سالم بن احمد بنحليمة 83
207. عمر بن زينة 255
208. مجيد بن زينة (المتسوغ: النَاصر العيوني) 230
209. عمر بن زينة (المتسوغ: عبد الوهَاب النَحَالي) 66
210. حسن بن زينة (المتسوغ: زياد الفايدي) 53
211. صالح بن زينة (المتسوغ: النَاصر العيوني) 72
212. مختار بن عيَاد 123
213. ورثة الطَيَب التَونسي (المتسوغ: نور الدَين الجندوبي) 228
214. بشير وحسن وسعيد ويوسف الكشَوطي 98
215. خميَس الملَيتي 195
216. إدريس البجاوي ونبيل بن عمر 120
217. عبد الرَحمان وخالد الكشَوطي 725
218. عبد السَلام التَونسي (المتسوغ: عبد الكريم المنَوبي ومن معه) 163
219. عبد السَلام التَونسي (المتسوغ: عبد الكريم المنَوبي ومن معه) 169
220. عبد السَلام التَونسي (المتسوغ: عبد الكريم المنَوبي ومن معه) 290
221. شكري الملَيتي 680
222. ملك الدَولة (المتسوغ: معزَ الذَوَادي) 352
223. ملك الدَولة (المتسوغ: جلال الذَوَادي) 111
224. ملك الدَولة (المتسوغ: عبد الكريم الذَوَادي) 72
225. ملك الدَولة (المتسوغ: خالد الطَرابلسي) 46
226. ورثة محمَد الشَايب 110
227. ملك الدَولة (المتسوغ: عبيد النَفَاتي) 100
228. ورثة محمَد الشَايب
علي التجاني وابراهيم الشايب 160
229. التَيجاني والمنجي بن عثمان ومن معهم (المتسوَغ: علي العكَاري) 86
230. محمَد بن عزَ الدَين بوشوشة 176
231. جلال بن محرز ومن معه 130
232. الملك العمومي للمياه: واد شافرو -
233. محمَد علي بن الصحبي بن محرز 250
234. منَانة مرياح 422
235. بيَة بنت محمد بن علالة القريتلي 230
236. ورثة صالحة بن موسى 580
237. بيَة بنت محمد بن علالة القريتلي 195
238. ورثة مختار مرابط 186
239. ورثة درعية الدزيري 20
240. خليفة العكَاري 125
241. بيَة بنت محمد بن علالة القريتلي 113
242. خليفة العكَاري 280
243. ورثة مختار مرابط 78
244. ورثة الطَيب الدَرَاجي (المتسوَغ: عبيد بن باشا) 106
245. خليفة العكَاري 50
246. خليفة العكَاري 220
247. ورثة صالحة بن موسى 101
248. عبيد بن باشا 70
249. ورثة الطَيب الدَرَاجي (المتسوَغ:علي العكَاري) 100
250. احمد جلال وفيصل وسامي للاَهم 216
251. علي حميد (المتسوَغ: علي العكَاري) 170
252. ملك الدَولة (المتسوَغ:الحبيب عاشور) -
253. الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية رقم 50 -
254. إبراهيم الطرودي 281
255. ملك الدَولة (المتسوَغ: يوسف الطرودي) 185
256. ورثة حطاب الفرشيشي 435
257. ورثة عمر الشارني 448
258. ورثة جلول الطرابلسي 165
259. الهاشمي الجبوري 661
260. الملك العمومي للطرقات الطريق الجهوية رقم 50 -
261. الطاهر الطرابلسي 14
262. الهاشمي بن عبد اللطيف فناد (المتسوَغ: شكري بن عمر للاهم) 304
263. محمد علي بن صالح الطرودي (المتسوَغ: محمد علي بن عمر الطرودي) 505
264. البشير بن علي الجندوبي 33
265. الملك العمومي للمياه -
266. محمد بن صالح فناد 161
267. الملك العمومي للمياه -
268. ورثة محمد بوعلاق 292
269. حمادي الجندوبي 294
270. المنوبي البكاي 185
271. علالة الدلاجي 519
272. الملك العمومي للمياه -
273. أحمد الجندوبي 49
274. ورثة إبراهيم الجندوبي 300
275. ورثة خميس الدريدي 510
276. ملك الدَولة (المتسوغ: أحمد والطاهر الأشهب الجندوبي) 89
277. ملك الدَولة (المتسوغ: حمادي الجندوبي) 128
278. نقطة الوصول: محطة الغاز المبطوح -
ـ الجزء الثاني: أنبوب الغاز "المبطوح-بنزرت"
• القسط الأول: "المبطوح-جرزونة"
العدد الرتبي اسم المالك أو المستغل طول الأنبوب في القطعة (م)
1. نقطة الانطلاق: محطة الغاز المبطوح 0
2. ملك الدولة 7009
3. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 179
4. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 571
5. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 127
6. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1804
7. الملك العمومي للطرقات: مدخل ومخرج محطة "أويل ليبيا" 522
8. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1215
9. الملك العمومي للطرقات: محول أوتيك والطريق الوطنية رقم 8 518
10. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1480
11. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 92
12. محطة قطع الغاز رقم 1 "الزواوين" (ناجي بن مصطفى) 25
13. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1875
14. الملك العمومي للطرقات: الممر العلوي سيدي أحمد 90
15. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1821
16. الملك العمومي للطرقات: الممر العلوي - الطريق الجهوية رقم 69 102
17. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 3522
18. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 26
19. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1007
20. الملك العمومي للطرقات: محول العالية والطريق الجهوية رقم 151 531
21. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 487
22. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 72
23. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 571
24. الملك العمومي للطرقات: الممر العلوي- الطريق الجهوية رقم 70 57
25. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 395
26. محطة قطع الغاز رقم 2 "العالية" (سعيد علالة) 0
27. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1876
28. الملك العمومي للطرقات: الممر العلوي فلوراليا 61
29. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 3641
30. الملك العمومي للطرقات: الممر السفلي محضنة العازب 58
31. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 426
32. محطة قطع الغاز رقم 3 "العازب" (ملك عمومي للغابات) 0
33. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 27
34. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 703
35. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 932
36. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 68
37. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 470
38. الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 57
39 الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة 4أ 1230
40. نقطة الوصول: محطة الوصول بجرزونة (ملك عمومي للغابات+مكي التيجاني) -
• القسط الثاني: أنبوب الغاز "المبطوح-الخروبة"
العدد الرتبي اسم المالك أو المستغل طول الأنبوب في القطعة (م)
1. نقطة الانطلاق: محطة الغاز المبطوح -
2. ملك دولة 2752
3. الملك العمومي للمياه 110
4. ملك دولة 550
5. خديجة بنت محمد الستاري ومن معها 1130
6. فريد بن يوسف بن يدر 400
7. الشركة التونسية لسكك الحديد 900
8. ورثة محمد الشريف 1019
9. ورثة محمد التلمساني 3431
10. عروسي محمد هشام ومحمد تلمساني 1941
11. ملك دولة 900
12. ديميرلو جون شارل 780
13. ورثة الطاهر الشريف 1428
14. رزق التومي 1687
15. زنيخة وفاطمة الشريف 310
16. الملك العمومي للمياه: واد المالح 165
17. ورثة عبد العزيز التومي 1240
18. جميلة الصالحي ومن معها 330
19. ورثة حسين قابسي 200
20. ورثة مصطفى اللومي 145
21. ورثة عبد الكريم الطرودي 350
22. أم هاني بنت طاهر الشريف 120
23. ورثة صادق شلخوم 425
24. هندة باهي 318
25. محمد طيب قاسمي ومن معه 495
26. عبد العزيز التومي 165
27. منذر وعبد العزيز التومي 200
28. أم هاني بنت طاهر الشريف 620
29. الملك العمومي للطرقات: طريق "منزل بورقيبة-ماطر" 30
30. ورثة صادق شلخوم 2174
31. محمود كشك 840
32. ورثة محمد بن عمر عويديدي 2067
33. الملك العمومي للطرقات: طريق منزل بورقيبة 195
34. محمد رشيد العمري ومن معه 255
35. سامي حسني ومن معه 515
36. محمود بن علي كشك ومن معه 1904
37. الملك العمومي للطرقات: طريق "منزل بورقيبة-ماطر" 75
38. عثمان ساسي ومن معه 405
39. حاتم وصوفية تاردي ومن معهم 230
40. الملك العمومي للطرقات: طريق "تونس تينجة" 25
41. ملك دولة 85
42. الملك العمومي للطرقات: طريق "منزل بورقيبة-ماطر" 40
43. حاتم وصوفية تاردي ومن معهم 3123
44. الشركة التونسية لسكك الحديد 25
45. حاتم وصوفية تاردي ومن معهم 80
46. ملك دولة 720
47. مسعود الطرابلسي 42
48. علي بن محمد بيطة 103
49. ورثة علي الحجري 24
50. ملك دولة 25
51. علي بن محمد بيطة 28
52. محمد تلهاوي ومن معه 27
53. ملك دولة 20
54. عبد الهاني جليدي 20
55. محمود الطرابلسي 17
56. حسن بن مصطفي 32
57. ملك دولة 738
58. احمد جعيد ومن معه 40
59. ملك دولة 38
60. الملك العمومي للطرقات: الطريق المتجهة نحو بنزرت 115
61. حسين بن فرج 90
62. زهرة لواتي ومن معها 55
63. الملك العمومي للمياه: واد تينجة 60
64. محمد حجري 35
65. محمد حجري 583
66. ورثة عربي يحياوي 520
67. عثمان بن رمضان وفاطمة اللواتي 90
68. ورثة صالح شلغوم 65
69. علي حجري ومن معه 60
70. علي كشك حنافي ومن معه 43
71. سليمان كشك حنافي ومن معه 125
72. عثمان بن رمضان ومن معه 176
73. علي كشك حنافي ومن معه 115
74. ورثة محمد سعيدان ومن معه 20
75. ورثة محمد سعيدان ومن معه 86
76. محجوبة بن خالد 17
77. حسونة بن عبد الله ومن معه 20
78. مليكة مرنيسي 56
79. عبد الكريم درويش 47
80. محمود بن حميدة بياح 29
81. منوبية بن حميدة بياح 31
82. ورثة حسونة بن عبد الله 70
83. سليمان كشك 6
84. محمود بن حميدة بياح 23
85. سالم سعيدان 18
86. سليمان كشك 19
87. بشير عزوزي ومن معه 215
88. الملك العمومي للمياه 30
89. حسونة درويش 133
90. نعيمة كشك 1183
91. الملك العمومي للطرقات: الطريق المتجهة نحو بنزرت 30
92. ملك دولة 248
93. الملك العمومي للمياه 35
94. حبيب بلقاسم 29
95. ورثة محمد عزوزي 67
96. فاطمة عزوزي 22
97. عبد القادر حمادي 30
98. محمد طرابلسي 25
99. علي لواتي 64
100. خميس وعلي قبلية
101. الملك العمومي للطرقات: الطريق المتجهة نحو بنزرت 260
102. ملك دولة 27
103. عبد الرحمان بن عثمان 60
104. ورثة عمر وحسان عزوزي 54
105. محمد صالح عزوزي 23
106. ورثة محمد عزوزي 17
107. عبد الرحمان علي -
108. يوسف بن كيلاني 44
109. هادي بن سالم 53
110. حسان بن كيلاني 25
111. براهيم بن كيلاني لواتي 24
112. جيلاني حسين 8
113. حسان بن كيلاني لواتي 41
114. عويشة بن سليمان لسود 79
115. محمد لواتي ومن معه 42
116. ابراهيم بو صبيع 43
117. خيرة لواتي 55
118. محمد لواتي 142
119. محمد جبري 113
120. الملك العمومي للمياه: واد حيمة 38
121. دوجة حنانة 318
122. حسن عنابي 532
123. ابراهيم بن رجب 482
124. عبد السلام بلاجي 275
125. ورثة حميدة لواتي 70
126. تيجاني دالي 178
127. الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية رقم 11 2250
128. الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية رقم 11 25
129. الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية رقم 11 1793
130. ملك عمومي للطرقات: الطريق المتجهة نحو بنزرت 26
131. الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية رقم 11 21
132. الملك العمومي للمياه 110
133. الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية رقم 11 1258
134. ملك عمومي للطرقات: الطريق الوطنية رقم 11 11
135. نقطة الوصول: محطة الغاز بالخروبة -

الفصل 5 ـ في صورة تعرض المشروع لعراقيل في مرحلة الإنجاز، يمكن إدخال بعض التغييرات على مسلك الأنبوب وتقع في هذه الحالة المصادقة على المسلك النهائي بمقتضى أمر حكومي يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة طبقا لنفس إجراءات اتخاذ هذا الأمر وتكون التغييرات التي طرأت على هذا المسلك دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 6 ـ تبلغ طاقة النقل القصوى لأنبوب الغاز 150 ألف متر مكعب في الساعة.
وتتمثل أهم خصائص هذا الأنبوب وعناصره فيما يلي:
ـ قناة رئيسية من الحديد الصلب يبلغ قطرها 24 بوصة ويبلغ طولها 70 كيلومترا، تربط بين محطة قطع الغاز بفوشانة ومحطة الغاز المبطوح،
ـ قناة رئيسية من الحديد الصلب يبلغ قطرها 12 بوصة ويبلغ طولها 40 كيلومترا، تربط بين نقطة الربط على مستوى محطة الغاز المبطوح ومحطة الغاز بجرزونة،
ـ قناة رئيسية من الحديد الصلب يبلغ قطرها 20 بوصة ويبلغ طولها 50 كيلومترا، تربط بين نقطة الربط على مستوى محطة الغاز المبطوح ومحطة الغاز بالخروبة،
ـ أنابيب بأقطار 8 و4 بوصات معدة لتزويد المناطق البلدية المحاذية،
ـ 15 محطة لقطع الغاز،
ـ تجهيزات السلامة والوقاية من أخطار الانفجار والحريق وتسرب الغاز،
ـ علامات استدلال تحدد موضع الأنبوب.
ويخضع نقل الغاز الطبيعي للخاصيات الفنية المعمول بها وللتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ تخضع أشغال مد أنبوب الغاز واستغلاله للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الأشخاص وحماية البيئة كما تم بيانه بدراسة المخاطر وبدراسة المؤثرات على المحيط وللقواعد المتعلقة باحترام الملك العمومي للطرقات وبإشغاله.
الفصل 8 ـ تتمتع الشركة التونسية للكهرباء والغاز المالكة لأنبوب الغاز وكذلك الشركات التي تعهد إليها الأشغال وعند الاقتضاء الشركات التي تعمل لحسابهما بجميع الحقوق المنصوص عليها بالأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ تحدد المنطقة الخاضعة للارتفاق لأنبوب الغاز كما يلي:
ـ منطقة ارتفاق مؤقت خلال مرحلة أشغال المد والبناء يبلغ عرضها 16 مترا،
ـ منطقة ارتفاق دائم للقيام بمراقبة المنشأة وصيانتها خلال مدة الاستغلال يبلغ عرضها 5 أمتار وتتوزع بالتساوي على جانبي محور الأنبوب.
ولا تشمل منطقة الارتفاق الدائم الملك العمومي للطرقات.
الفصل 10 ـ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟