قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 19 جانفي 2021.
يكلف السيد نور الدين محفوظي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نور الدين محفوظي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون