قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وإبن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 952***** بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عصام بن عبد اللطيف بن محمد السليني، وإبن جميلة بن خليفة، مولود في 20/2/1979 بـتونس، قاطن نهج بني خلاد عمارة 10 شقة 3 العوينة تونس، مندوب تجاري بشركة، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 952***** بتاريخ 4/3/2005، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون