قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 23 أ كتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 23 أكتوبر 2020.
يكلف السيد محمد بن عبد اللّه، متصرف عام، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، وذلك ابتداء من 27 أوت 2018 إلى غاية 6 فيفري 2019 (على سبيل التسوية).
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد بن عبد اللّه، متصرف عام، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة، وذلك ابتداء من 27 أوت 2018 إلى غاية 6 فيفري 2019 (على سبيل التسوية).
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون