قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- ألفة الغرابة حرم عامر،
- منية نقيب حرم يحياوي،
- فائزة التومي حرم الإمام،
- المنذر الشرودي،
- هدى ابن عمر حرم المطوي،
- صلاح الدين خليفي،
- نسيمة عبد العالي،
- محمد الجدلاوي،
- لسعد الكلاعي،
- صابر بسباس،
- علي بلطي،
- فيصل الصيد،
- ليليا المثلوثي،
- أحلام كامرجي حرم كيد،
- أسامة الشلي،
- محسن السماري،
- ليليا يوسف حرم حميصة،
- نعيم عامر،
- لبنى زغلامي حرم عامر،
- فاتن سويسي.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
- ألفة الغرابة حرم عامر،
- منية نقيب حرم يحياوي،
- فائزة التومي حرم الإمام،
- المنذر الشرودي،
- هدى ابن عمر حرم المطوي،
- صلاح الدين خليفي،
- نسيمة عبد العالي،
- محمد الجدلاوي،
- لسعد الكلاعي،
- صابر بسباس،
- علي بلطي،
- فيصل الصيد،
- ليليا المثلوثي،
- أحلام كامرجي حرم كيد،
- أسامة الشلي،
- محسن السماري،
- ليليا يوسف حرم حميصة،
- نعيم عامر،
- لبنى زغلامي حرم عامر،
- فاتن سويسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون