قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 جانفي 2021.
تكلف السيدة حسيبة فرحات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
تكلف السيدة حسيبة فرحات، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الأعوان والتكوين والعمل الاجتماعي بالإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الموارد البشرية بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون