Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
قـرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات
أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2019
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
باقتراح من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصّادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 1 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنيّة للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عــدد 156 لسنة 2018 المــؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلـى الأمر المتعلق بتفويض اعتمادات العنوان الأول لميزانية المدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سـنة 2020،
وعلى قرار الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ في 25 جانفي 2021 المتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
قـــرّرت مـا يلـي:
الفصـل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة يوم 26 فيفري 2021 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بعنوان سنة 2019.
الفصـل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 فيفري 2021 بدخول الغاية.
الفصـل 4 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية المؤرخ في 21 نوفمبر 2019.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟