قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، ممثلا عن رئيس الحكومة ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، ممثلا عن رئيس الحكومة ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون