Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يسمى السيد نجيب الخلفاوي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا للجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، ممثلا عن رئيس الحكومة ابتداء من 14 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟