قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن خميس بن البشير حمودة، وابن فاطمة البريجي، مولود في 7/8/1989 بـالمنستير، قاطن 85 حي الفتح جمال المنستير، كهربائي متعاقد بشركة، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 851***** بتاريخ 23/10/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن خميس بن البشير حمودة، وابن فاطمة البريجي، مولود في 7/8/1989 بـالمنستير، قاطن 85 حي الفتح جمال المنستير، كهربائي متعاقد بشركة، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 851***** بتاريخ 23/10/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون