قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وابن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 087***** بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زياد بن محمد الأزهاري بن علي المنصوري، وابن فاطمة زينة المنصوري، مولود في 16/2/1991 بـتونس، قاطن 13 نهج 6425 الجبل الأحمر تونس، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 087***** بتاريخ 22/4/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون