قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى الدكتور سفيان المناعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن بسام كشو، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يسمى الدكتور سفيان المناعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن بسام كشو، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون