Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 جانفي 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 جانفي 2021.
يسمى الدكتور سفيان المناعي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن بسام كشو، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟