قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 21 جانفي 2021.
يوضع حد لتكليف السيد رضا بودربالة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
يوضع حد لتكليف السيد رضا بودربالة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون