قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح بنصغير، وابن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 942***** بتاريخ 19/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو البشير بن يحي بن الصغير بن أحمد الصغير الزنقاح بنصغير، وابن مبروكة العارف، مولود في 21/10/1981 بـتطاوين، قاطن حي الجديد الشرقي رمادة الشرقية تطاوين، فلاح، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 942***** بتاريخ 19/5/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون