قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف السيد محمد الصالحي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
يكلف السيد محمد الصالحي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الأول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون