أمر حكومي عدد 70 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2635 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث لجنة فنية استشارية لمتابعة إحياء الأراضي الدولية الفلاحية وبضبط مهامها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 70 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2635 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث فنية استشارية لمتابعة إحياء الأراضي الدولية الفلاحية وبضبط مهامها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــــون عـدد 21 لسنة 1995 المـؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 63 لسنة 2001 بتاريخ 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2635 لسنـة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث فنية استشارية لمتابعة إحياء الأراضي الدولية الفلاحية وبضبط مهامها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
و على الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 3 من الأمر عدد 2635 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المشار إليه أعلاه، ويعوض كالآتي:
الفصل 3 ( جديد): تتركب اللجنة الفنية الاستشارية كما يلي:
- الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه : رئيس
- عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : عضو
- عن البنك المركزي التونسي : عضو
- عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو
- عن والي الجهة التي توجد بدائرتها الأرض الدولية المعنية : عضو
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والتجربة للمساهمة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويعين الأعضاء، غير المعنيين بصفاتهم بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 2 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــــون عـدد 21 لسنة 1995 المـؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 63 لسنة 2001 بتاريخ 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2635 لسنـة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث فنية استشارية لمتابعة إحياء الأراضي الدولية الفلاحية وبضبط مهامها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
و على الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الفصل 3 من الأمر عدد 2635 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المشار إليه أعلاه، ويعوض كالآتي:
الفصل 3 ( جديد): تتركب اللجنة الفنية الاستشارية كما يلي:
- الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه : رئيس
- عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو
- عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي : عضو
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية : عضو
- عن البنك المركزي التونسي : عضو
- عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية : عضو
- عن والي الجهة التي توجد بدائرتها الأرض الدولية المعنية : عضو
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة والتجربة للمساهمة في أشغال اللجنة برأي استشاري.
ويعين الأعضاء، غير المعنيين بصفاتهم بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 2 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية
ليلى جفّال رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون