قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 11 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جانفي 2021.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بدر الدين بن محمد بن عثمان الأعطر، وابن حسنة بنعمر، مولود في 11/2/1987 بـصفاقس، قاطن نهج أولاد حفوز جبنيانة صفاقس، عامل مطالة ودهن السيارات، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 921***** بتاريخ 21/9/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو بدر الدين بن محمد بن عثمان الأعطر، وابن حسنة بنعمر، مولود في 11/2/1987 بـصفاقس، قاطن نهج أولاد حفوز جبنيانة صفاقس، عامل مطالة ودهن السيارات، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 921***** بتاريخ 21/9/2006، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون