أمر حكومي عدد 78 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 78 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021.
يكلف السيد أنيس خناش، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام متفقد برتبة وامتيازات مدير عام ببلدية تونس.
يكلف السيد أنيس خناش، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام متفقد برتبة وامتيازات مدير عام ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون