أمر حكومي عدد 604 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 604 لسنة 2018 مؤرخ في 17 جويلية 2018.
كلف السيد زهير العريبي، مهندس عام، بوظائف مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
عملا بأحكام الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد زهير العريبي، مهندس عام، بوظائف مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
عملا بأحكام الأمر عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون