قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلفت السيدة ابتسام زيدان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
كلفت السيدة ابتسام زيدان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون