قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلف السيد حافظ الكبير، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري والمالي بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
كلف السيد حافظ الكبير، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري والمالي بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون