قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مراد حوات، متصرف مستشار، مدير مجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف"أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد مراد حوات، متصرف مستشار، مدير مجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف"أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون