قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018.
أنهي تكليف السيد رضا براهم، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
أنهي تكليف السيد رضا براهم، متصرف مستشار، من مهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون