قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018.
كلف السيد نور الدين الصالح، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية سيدي عيش.
كلف السيد نور الدين الصالح، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية سيدي عيش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون