Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 جويلية 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 جويلية 2018.
عين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية سوسة وذلك لمدة ثلاث سنوات :
ـ السيدة سكينة العمري : ممثلا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (رئيس)،
ـ السيدة سكينة الصانع : ممثلا عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عضو)،
ـ السيدة إيمان عويشاوي : ممثلا عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (عضو)،
ـ السيدة ليلى بن حفصية : ممثلا عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية (عضو)،
ـ السيد حسان اللطيف : ممثلا عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري (عضو)،
ـ السيد قيس قعلول : ممثلا عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية (عضو)،
ـ السيد بسام الورتاني : ممثلا عن المندوبية الجهوية للسياحة (عضو)،
ـ السيد فتحي غريّب : ممثلا عن غرفة التجارة والصناعة للوسط (عضو).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.