قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ماي 2018.
كلف السيد عبد العزيز الصامت، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
كلف السيد عبد العزيز الصامت، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون