قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 24 جويلية 2018.
كلف الدكتور هشام غديرة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم طب أسنان الأطفال والوقاية).
كلف الدكتور هشام غديرة أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمصحة طب الأسنان بالمنستير (قسم طب أسنان الأطفال والوقاية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون