قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 29 جوان 2018.
كلفت السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أشغال، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ريم طروش حرم السنوسي، مهندس أشغال، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 جويلية 2018.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون