قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلفت السيدة هادية شرميطي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان.
كلفت السيدة هادية شرميطي، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون