قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلفت السيدة حسينة فرحاتي حرم عرفاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلفت السيدة حسينة فرحاتي حرم عرفاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون