قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2018.
كلف السيد مبارك ضيف الله، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن قردان.
كلف السيد مبارك ضيف الله، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي ببن قردان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون