قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2018.
كلف السيد لطفي العربي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، ابتداء من 31 ماي 2018.
كلف السيد لطفي العربي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة، ابتداء من 31 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون