قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 ماي 2018.
كلفت السيدة ابتسام الرزقي حرم الماكني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رأس الجبل.
كلفت السيدة ابتسام الرزقي حرم الماكني، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رأس الجبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون