قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 جوان 2018.
كلفت الآنسة تراكي البرباري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق أعمال حفظ الوثائق وبرمجة فضاءات الحفظ بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
كلفت الآنسة تراكي البرباري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتنسيق أعمال حفظ الوثائق وبرمجة فضاءات الحفظ بالإدارة العامة للتوثيق والأرشيف بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون