قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-059
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جوان 2018.
كلف السيد مروان صحابو، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلفا بمراجعة قائمات الإسناد وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد مروان صحابو، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة مكلفا بمراجعة قائمات الإسناد وتنظيم أعمال اللجنة الوطنية الاستشارية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون